کاروبار میں لگی ہوئی رقم کی زکوۃ کس طرح ادا کی جائے گی؟

سوال کا متن:

السلام علیکم، مفتی صاحب! کیا کاروبار میں لگے ہوئے پیسوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہے؟ رہنمائی فرمادیں۔

جواب کا متن:

واضح رہے کہ کاروبار میں لگائی ہوئی رقم اور اس کے ذریعے حاصل شدہ نفع (بشرطیکہ وہ نفع سال گزرنے تک باقی ہو) دونوں پر زکوۃ لازم ہوتی ہے۔

نیز کاروبار میں وہ رقم جو تجارتی اشیاء یعنی مال وغیرہ میں لگی ہو، ان کی قیمتِ فروخت کے حساب سے کل مال کا ڈھائی فیصد بطورِ زکوۃ ادا کرنا لازم ہے۔

البتہ جتنی رقم سے آلاتِ تجارت مثلاً: مشینری، آفس، گودام، کارخانہ، دکان اور فرنیچر وغیرہ خریدے گئے ہوں، اتنی رقم پر زکوۃ نہیں ہے۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

بدائع الصنائع: (20/2، ط: دار الکتب العلمیة)
وأما أموال التجارة فتقدير النصاب فيها بقيمتها من الدنانير والدراهم فلا شيء فيها ما لم تبلغ قيمتها مائتي درهم أو عشرين مثقالا من ذهب فتجب فيها الزكاة، وهذا قول عامة العلماء.
وأما صفة هذا النصاب فهي أن يكون معدا للتجارة وهو أن يمسكها للتجارة وذلك بنية التجارة مقارنة لعمل التجارة لما ذكرنا فيما تقدم بخلاف الذهب والفضة فإنه لا يحتاج فيهما إلى نية التجارة؛ لأنها معدة للتجارة بأصل الخلقة فلا حاجة إلى إعداد العبد ويوجد الإعداد منه دلالة على ما مر.

و فیه أیضاً: (21/2، ط: دار الکتب العلمیة)
وأما مقدار الواجب من هذا النصاب فما هو مقدار الواجب من نصاب الذهب والفضة وهو ربع العشر؛ لأن نصاب مال التجارة مقدر بقيمته من الذهب والفضة فكان الواجب فيه ما هو الواجب في الذهب والفضة وهو ربع العشر، ولقول النبي: - صلى الله عليه وسلم - «هاتوا ربع عشور أموالكم» من غير فصل.۔۔۔وأما صفة الواجب في أموال التجارة فالواجب فيها ربع عشر العين وهو النصاب في قول أصحابنا، وقال بعض مشايخنا: هذا قول أبي يوسف ومحمد.وأما على قول أبي حنيفة فالواجب فيها أحد شيئين.
أما العين أو القيمة فالمالك بالخيار عند حولان الحول إن شاء أخرج ربع عشر العين وإن شاء أخرج ربع عشر القيمة، وبنوا على بعض مسائل الجامع فيمن كانت له مائتا قفيز حنطة للتجارة قيمتها مائتا درهم فحال عليها الحول فلم يؤد زكاتها فإن أدى القيمة يؤدي خمسة دراهم في الزيادة والنقصان جميعا؛ لأنه تبين أنها هي الواجبة يوم الحول.
وعند أبي يوسف ومحمد إن أدى من عينها يؤدي خمسة أقفزة في الزيادة والنقصان جميعا، كما قال أبو حنيفة: وإن أدى من القيمة يؤدي في النقصان درهمين ونصفا وفي الزيادة عشرة دراهم؛ لأن الواجب الأصلي عندهما هو ربع عشر العين وإنما له ولاية النقل إلى القيمة يوم الأداء فيعتبر قيمتها يوم الأداء، والصحيح أن هذا مذهب جميع أصحابنا.

الهندية: (172/1، ط: دار الفکر)
(ومنها فراغ المال) عن حاجته الأصلية فليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة، ۔۔۔۔۔۔ وكذا كتب العلم إن كان من أهله وآلات المحترفين كذا في السراج الوهاج هذا في الآلات التي ينتفع بنفسها، ولا يبقى أثرها في المعمول وأما إذا كان يبقى أثرها في المعمول كما لو اشترى الصباغ عصفرا أو زعفرانا ليصنع ثياب الناس بأجر وحال عليه الحول كان عليه الزكاة إذا بلغ نصابا، وكذا كل من ابتاع عينا ليعمل به ويبقى أثره في المعمول كالعفص والدهن لدبغ الجلد فحال عليه الحول كان عليه الزكاة، وإن لم يبق لذلك العين أثر في المعمول كالصابون والحرض لا زكاة فيه كذا في الكفاية.

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی


ماخذ :دار الافتاء الاخلاص کراچی
فتوی نمبر :9125