تعویذ پہننے کا حکم

سوال کا متن:

مفتی صاحب! کیا تعویذ پہننا جائز ہے؟

جواب کا متن:

واضح رہے کہ ایسے تعویذات اور عملیات، جو آیاتِ قرآنیہ، ادعیہ ماثورہ یا کلماتِ صحیحہ پر مشتمل ہوں، ان کا استعمال شرعاً درست ہے، کیونکہ اس کی حقیقت ایک جائز تدبیر سے زیادہ کچھ نہیں، اور جن تعویذات میں کلماتِ شرکیہ، کلماتِ مجہولہ یا نامعلوم قسم کے منتر لکھے جائیں یا انہیں مؤثر حقیقی سمجھا جائے، تو ان کا استعمال شرعاً جائز نہیں ہے

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

کذا فی الصحیح لمسلم:

" عن عوف بن مالك الأشجعي، قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله! كيف ترى في ذلك؟ فقال: «اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى مالم يكن فيه شرك»".

(ج4، ص 1727، رقم الحدیث: 2200، باب لا بأس بالرقی مالم یکن فیه شرك، ط:دار إحیاء التراث العربي)


کذا فی سنن الترمذی:

"عن أبي سعيد الخدري قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فنزلنا بقوم، فسألناهم القرى فلم يقرونا، فلدغ سيدهم، فأتونا فقالوا: هل فيكم من يرقي من العقرب؟ قلت: نعم أنا، ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنماً، قالوا: فإنا نعطيكم ثلاثين شاةً، فقبلنا فقرأت عليه: الحمد لله سبع مرات، فبرأ وقبضنا الغنم، قال: فعرض في أنفسنا منها شيء، فقلنا: لا تعجلوا حتى تأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فلما قدمنا عليه ذكرت له الذي صنعت، قال: «وما علمت أنها رقية؟ اقبضوا الغنم واضربوا لي معكم بسهم» : هذا حديث حسن صحيح".

( ج2، ص26، باب ما جاء في أخذ الأجر علی التعویذ، ط: قدیمی)


وفیه أیضاً:

"عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول: «أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة» ، ويقول: «هكذا كان إبراهيم يعوذ إسحاق وإسماعيل». حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا يزيد بن هارون، وعبد الرزاق، عن سفيان، عن منصور، نحوه بمعناه،: هذا حديث حسن صحيح".

(ج2، ص26، باب ما جاء في الرقیة من العین، ط: قدیمی)


مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:

"وأما ما كان من الآيات القرآنية، والأسماء والصفات الربانية، والدعوات المأثورة النبوية، فلا بأس، بل يستحب سواء كان تعويذاً أو رقيةً أو نشرةً، وأما على لغة العبرانية ونحوها، فيمتنع؛ لاحتمال الشرك فيها".

(ج7، ص2880، رقم الحدیث:4553، الفصل الثاني، کتاب الطب والرقی، ط: دارالفکر بیروت)


وفیه أیضاً:

"(أو تعلقت تميمة) : أي: أخذتها علاقة، والمراد من التميمة ما كان من تمائم الجاهلية ورقاها، فإن القسم الذي اختص بأسماء الله تعالى وكلماته غير داخل في جملته، بل هو مستحب مرجو البركة، عرف ذلك من أصل السنة، وقيل: يمنع إذا كان هناك نوع قدح في التوكل، ويؤيده صنيع ابن مسعود -رضي الله عنه - على ما تقدم، والله أعلم".

(ج7، ص2881، رقم الحدیث:4553، الفصل الثاني، کتاب الطب والرقی، ط: دارالفکر بیروت)


فتاوی شامی:

"[فرع] في المجتبى: التميمة المكروهة ما كان بغير العربية.
(قوله: التميمة المكروهة) أقول: الذي رأيته في المجتبى: التميمة المكروهة ما كان بغير القرآن، وقيل: هي الخرزة التي تعلقها الجاهلية اهـ فلتراجع نسخة أخرى. وفي المغرب: وبعضهم يتوهم أن المعاذات هي التمائم، وليس كذلك! إنما التميمة الخرزة، ولا بأس بالمعاذات إذا كتب فيها القرآن، أو أسماء الله تعالى، ويقال: رقاه الراقي رقياً ورقيةً: إذا عوذه ونفث في عوذته، قالوا: إنما تكره العوذة إذا كانت بغير لسان العرب، ولا يدرى ما هو، ولعله يدخله سحر أو كفر أو غير ذلك، وأما ما كان من القرآن أو شيء من الدعوات فلا بأس به اهـ قال الزيلعي: ثم الرتيمة قد تشتبه بالتميمة على بعض الناس: وهي خيط كان يربط في العنق أو في اليد في الجاهلية لدفع المضرة عن أنفسهم على زعمهم، وهو منهي عنه، وذكر في حدود الإيمان أنه كفر اهـ. وفي الشلبي عن ابن الأثير: التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام، والحديث الآخر: «من علق تميمة فلا أتم الله له»؛ لأنهم يعتقدون أنه تمام الدواء والشفاء، بل جعلوها شركاء؛ لأنهم أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله تعالى الذي هو دافعه اهـ ط وفي المجتبى: اختلف في الاستشفاء بالقرآن بأن يقرأ على المريض أو الملدوغ الفاتحة، أو يكتب في ورق ويعلق عليه أو في طست ويغسل ويسقى.وعن «النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعوذ نفسه». قال - رضي الله عنه -: وعلى الجواز عمل الناس اليوم، وبه وردت الآثار"

(ج6، ص 363، کتاب الحظر والاباحۃ، ط: سعید)

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص، کراچی

ماخذ :دار الافتاء الاخلاص کراچی
فتوی نمبر :5660