سوال کا متن:
جواب کا متن:
اگر مذکورہ خاتون کے پاس اس گائے کے علاوہ سونا، چاندی، نقدی اور حاجت اصلیہ سے زائد اتنا سامان نہ ہو، جس کی مجموعی مالیت ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر پہنچ جائے، تو مذکورہ خاتون کو گائے خریدنے کے لئے زکوۃ کی مد میں رقم دی جا سکتی ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل
لمافی الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار):
"(و) لا إلى (غني) يملك قدر نصاب فارغ عن حاجته الأصلية من أي مال كان كمن له نصاب سائمة لاتساوي مائة درهم.
(قوله: فارغ عن حاجته) قال في البدائع: قدر الحاجة هو ما ذكره الكرخي في مختصره فقال: لا بأس أن يعطي من الزكاة من له مسكن، وما يتأثث به في منزله وخادم وفرس وسلاح وثياب البدن وكتب العلم إن كان من أهله، فإن كان له فضل عن ذلك تبلغ قيمته مائتي درهم حرم عليه أخذ الصدقة؛ لما روي عن الحسن البصري قال: كانوا _ يعني: الصحابة _ يعطون من الزكاة لمن يملك عشرة آلاف درهم من السلاح والفرس والدار والخدم، وهذا؛ لأن هذه الأشياء من الحوائج اللازمة التي لا بد للإنسان منها.
وذكر في الفتاوى فيمن له حوانيت ودور للغلة لكن غلتها لاتكفيه وعياله أنه فقير، ويحل له أخذ الصدقة عند محمد، وعند أبي يوسف لايحل. وكذا لو له كرم لاتكفيه غلته ... وفيها عن الصغرى: له دار يسكنها لكن تزيد على حاجته بأن لايسكن الكل يحل له أخذ الصدقة في الصحيح. وفيها: سئل محمد عمن له أرض يزرعها أو حانوت يستغلها أو دار غلتها ثلاث آلاف ولاتكفي لنفقته ونفقة عياله سنة؟ يحل له أخذ الزكاة وإن كانت قيمتها تبلغ ألوفاً، وعليه الفتوى، وعندهما لايحل اهـ ملخصاً".
(ج:2، ص:347)
واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص، کراچی