شوہر کی خدمت کے وقت بیوی کے لئے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا حکم

سوال کا متن:

اگر خاوند بیوی کو صبح ناشتے  کے ٹائم حکم کرے کہ ناشتہ بنانے کے ٹائم تلاوتِ قرآن نہیں کرنا ، تو کیا کریں؟اور بیوی ضد کرے کہ پہلے میں تلاوتِ قرآن کروں گی، بعد میں ناشتہ تیار کروں گی، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟

جواب کا متن:

صورتِ مسئولہ میں بیوی پر شوہر کی خدمت کرنااخلاقاً اور دیانۃً ضروری ہے، جب شوہر بیوی کے لیے گھرسے باہر کی ذمہ داریاں نبھارہا ہےتو بیوی کے لیے نفلی عبادت کے بجائے شوہر  کی اطاعت کرنی چاہیے، شوہر کی خدمت سے فارغ ہونے کے بعد نفلی عبادات کو بجا لانا چاہیے جو شرعاً اور اخلاقاً مستحسن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مرغوب اور باعث فضیلت وثواب عمل بھی ہے۔

فتاویٰ شامی (الدر المختار ورد المحتار) میں ہے:

"(امتنعت المرأة) من الطحن والخبز (إن كانت ممن لا تخدم) أو كان بها علة (فعليه أن يأتيها بطعام مهيإ وإلا) بأن كانت ممن تخدم نفسها وتقدر على ذلك (لا) يجب عليه ولا يجوز لها أخذ الأجرة على ذلك لوجوبه عليها ديانة ولو شريفة؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - قسم الأعمال بين علي وفاطمة، فجعل أعمال الخارج على علي - رضي الله عنه - والداخل على فاطمة - رضي الله عنها - مع أنها سيدة نساء العالمين بحر.

(قوله من الطحن والخبز) عبارة الهندية من الطبخ والخبز (قوله فعليه أن يأتيها بطعام مهيإ) أو يأتيها بمن يكفيها عمل الطبخ والخبز هندية (قوله لا يجب عليه) وفي بعض المواضع: تجبر على ذلك. قال السرخسي: لا تجبر، ولكن إذا لم تطبخ لا يعطيها الإدام وهو الصحيح، كذا في الفتح.

وما نقله عن بعض المواضع عزاه في البدائع إلى أبي الليث، ومقتضى ما صححه السرخسي أنه لا يلزمه سوى الخبز تأمل، لكن رأيت صاحب النهر قال بعد قوله لا يعطيها الإدام، أي إدام هو طعام لا مطلقا كما لا يخفى (قوله على ذلك) أي على الطحن والخبز (قوله لوجوبه عليها ديانة) فتفتى به، ولكنها لا تجبر عليه إن أبت بدائع (قوله ولو شريفة) كذا قاله في البحر أخذا من التعليل، وهو مخالف لما قبله من أنها إذا كانت ممن لا تخدم فعليه أن يأتيها بطعام وإلا لا، فلو وجب عليها ديانة لم يبق فرق بين الصورتين، اللهم إلا أن يقال: إن الشريفة قد تكون ممن تخدم نفسها وقد لا تكون. والذي يظهر اعتبار حالها في الغنى والفقر لا في الشرف وعدمه فإن الشريفة الفقيرة تخدم نفسها، وحاله - عليه الصلاة والسلام - وحال أهل بيته في غاية من التقلل من الدنيا فلا يقاس عليه حال أهل التوسع تأمل. وعبارة صاحب الهداية في مختارات النوازل تؤيده حيث قال: وإن كانت تخدم نفسها فعليها الطبخ والخبز؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - إلخ (قوله ولبد) كجلد واحد اللبود والطنفسة مثلثا البساط (قوله وتمامه في الجوهرة) حيث قال ويجب عليه ما تنظف به وتزيل الوسخ كالمشط والدهن والسدر والخطمي والأشنان والصابون على عادة أهل البلد".

(کتاب النکاح، باب النفقۃ، مطلب لا تجب على الأب نفقة زوجة ابنه الصغير، ج:3، ص:579، ایچ ایم سعید)

فقط واللہ اعلم

ماخذ :دار الافتاء جامعۃ العلوم الاسلامیۃ بنوری ٹاؤن
فتوی نمبر :144308101093
تاریخ اجراء :17-03-2022