غیر اللہ کی قسم کھانا

سوال کا متن:

ایک شخص اپنی روزمرہ باتوں میں یہ قسم کھاتا ہے کہ بہ ولائے علی قسم (علی کے ولایت کی قسم) اور بہ صاحب الزمان قسم ( جو روافض کا بارواں امام ہے) جب  کہ یہ شخص شادی شدہ بھی ہے اور سنی گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔  اور معلوم نہیں شاید یہ الفاظ مذاق سے کہتا ہے؟

جواب کا متن:

بلاضرورت قسم کھانا کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، اگر کوئی ضرورت یا مجبوری ہو، تو صرف اللہ تبارک وتعالیٰ کے نام کی ہی قسم اٹھانا جائز ہے، غیراللہ کی قسم کھانا درست نہیں ہے ،  احادیثِ مبارکہ میں غیراللہ کی قسم اٹھانے سے منع کیا گیا ہے،  اور اگر غیر اللہ کی قسم کھانے میں مقسم بہ (یعنی جس کی قسم اٹھارہا ہے) کی تعظیم  بھی مقصود ہو تو  یہ اور زیادہ بُرا ہے، اور یہ فعل حرام ہے، لہذا مذکورہ شخص کو سوال میں ذکر قسم کے الفاظ سے اجتناب کرنا لازم ہے اور اگر وہ ان قسموں کے ساتھ  ان میں مستور عقائد پر یقین رکھتاہوتو اس کامعاملہ بہت زیادہ خطرنا ک ہے۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 712):
"(لا) يقسم (بغير الله تعالى كالنبي والقرآن والكعبة).

(قوله: لايقسم بغير الله تعالى) عطف على قوله والقسم بالله تعالى: أي لاينعقد القسم بغيره تعالى أي غير أسمائه وصفاته ولو بطريق الكناية كما مر، بل يحرم كما في القهستاني، بل يخاف منه الكفر في نحو وحياتي وحياتك كما يأتي".

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 705):
"وهل يكره الحلف بغير الله تعالى؟ قيل: نعم؛ للنهي، وعامتهم لا، وبه أفتوا لا سيما في زماننا، وحملوا النهي على الحلف بغير الله لا على وجه الوثيقة كقولهم: بأبيك ولعمرك ونحو ذلك عيني.
(قوله: وهل يكره الحلف بغير الله تعالى إلخ) قال الزيلعي: واليمين بغير الله تعالى أيضاً مشروع، وهو تعليق الجزاء بالشرط وهو ليس بيمين وضعاً، وإنما سمي يميناً عند الفقهاء؛ لحصول معنى اليمين بالله تعالى وهو الحمل أو المنع، واليمين بالله تعالى لايكره، وتقليله أولى من تكثيره، واليمين بغيره مكروهة عند البعض؛ للنهي الوارد فيها، وعند عامتهم لاتكره؛ لأنها يحصل بها الوثيقة لا سيما في زماننا، وما روي من النهي محمول على الحلف بغير الله تعالى لا على وجه الوثيقة كقولهم: وأبيك ولعمري اهـ ونحوه في الفتح.
وحاصله: أن اليمين بغيره تعالى تارةً يحصل بها الوثيقة: أي اتثاق الخصم بصدق الحالف كالتعليق بالطلاق والعتاق مما ليس فيه حرف القسم، وتارةً لايحصل مثل وأبيك ولعمري فإنه لايلزمه بالحنث فيه شيء فلاتحصل به الوثيقة، بخلاف التعليق المذكور والحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم : «من كان حالفاً فليحلف بالله تعالى» إلخ محمول عند الأكثرين على غير التعليق فإنه يكره اتفاقاً لما فيه من مشاركة المقسم به لله تعالى في التعظيم. وأما إقسامه تعالى بغيره كالضحى والنجم والليل فقالوا: إنه مختص به تعالى، إذ له أن يعظم ما شاء وليس لنا ذلك بعد نهينا. وأما التعليق فليس فيه تعظيم بل فيه الحمل أو المنع مع حصول الوثيقة فلايكره اتفاقاً كما هو ظاهر ما ذكرناه.
وإنما كانت الوثيقة فيه أكثر من الحلف بالله تعالى في زماننا لقلة المبالاة بالحنث ولزوم الكفارة. أما التعليق فيمتنع الحالف فيه من الحنث خوفاً من وقوع الطلاق والعتاق. وفي المعراج: فلو حلف به لا على وجه الوثيقة أو على الماضي يكره (قوله: ولعمرك) أي بقاؤك وحياتك، بخلاف لعمر الله فإنه قسم كما سيأتي". 
 فقط واللہ اعلم

ماخذ :دار الافتاء جامعۃ العلوم الاسلامیۃ بنوری ٹاؤن
فتوی نمبر :144004201346
تاریخ اجراء :20-02-2019