جس برتن میں سور (خنزیر) کا گوشت پکایا گیا ہو اسے پاک کرنے کا طریقہ

سوال کا متن:

اگر کسی برتن میں سور کا گوشت پکایا جائے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ مطلوب ہے؟

جواب کا متن:

جس برتن میں سور کا گوشت پکایا گیا ہو اس برتن کو اچھی طرح دھونے سے وہ برتن پاک ہوجائے گا، بہتر یہ ہے کہ اس برتن کو تین دفعہ دھو لیا جائے۔

فتاویٰ دار العلوم دیوبند میں ہے:

’’نصاری جس پر تن میں خنزیر کا گوشت کھائیں وہ دھونے سے پاک ہوگایا نہیں؟
(سوال۴۵۹)جس برتن میں نصاری خنزیر کا گوشت کھالیں تو وہ برتن دھونے سے پاک ہوجاتا ہے یا نہیں؟
(جواب)دھونے سے پاک ہوجاتا ہے ‘‘۔

صحيح البخاري (7/ 90):

’’حدثنا أبو عاصم، عن حيوة بن شريح، قال: حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي، قال: حدثني أبو إدريس الخولاني، قال: حدثني أبو ثعلبة الخشني، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض أهل الكتاب، فنأكل في آنيتهم، وبأرض صيد، أصيد بقوسي، وأصيد بكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أما ما ذكرت أنك بأرض أهل كتاب: فلاتأكلوا في آنيتهم إلا أن لاتجدوا بداً، فإن لم تجدوا بداً فاغسلوها وكلوا‘‘.

صحيح البخاري (7/ 90):

’’حدثنا المكي بن إبراهيم، قال: حدثني يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع، قال: لما أمسوا يوم فتحوا خيبر، أوقدوا النيران، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «علام أوقدتم هذه النيران؟» قالوا: لحوم الحمر الإنسية، قال: «أهريقوا ما فيها، واكسروا قدورها» فقام رجل من القوم، فقال: نهريق ما فيها ونغسلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أو ذاك»‘‘.

عمدة القاري شرح صحيح البخاري (21/ 111):

’’وجه إيراد هذا الحديث في هذا الباب هو أنه لما ثبت تحريم الحمر الأهلية صارت كالميتة، ولما أباح صلى الله عليه وسلم، استعمال القدور بعد غسلها صارت كذلك آنية المجوس، فيجوز استعمالها بعد غسلها ؛ لأن ذبائحهم ميتة ... قوله: (أهريقوا) ، بفتح الهمزة وسكون الهاء من أهراق يهريق، والهاء فيه زائدة. قوله: (أو ذاك) ، إشارة إلى التخيير بين الكسر والغسل. وقال النووي: ما أمر أولاً بكسرها جزماً يحتمل أنه كان بوحي أو اجتهاد، ثم نسخ أو تغير الاجتهاد‘‘.

سنن الترمذي ت بشار (3/ 310):

’’حدثنا زيد بن أخزم الطائي، قال: حدثنا سلم بن قتيبة، قال: حدثنا شعبة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي ثعلبة، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس، فقال: أنقوها غسلاً، واطبخوا فيها، ونهى عن كل سبع ذي ناب.

هذا حديث مشهور من حديث أبي ثعلبة، وروي عنه من غير هذا الوجه. وأبو ثعلبة: اسمه جرثوم، ويقال: جرهم، ويقال: ناشب. وقد ذكر هذا الحديث، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي، عن أبي ثعلبة‘‘.

سنن الترمذي ت بشار (3/ 311):

’’حدثنا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي، قال: حدثنا عبيد الله بن محمد العيشي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، وقتادة، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي، عن أبي ثعلبة الخشني، أنه قال: يا رسول الله، إنا بأرض أهل الكتاب، فنطبخ في قدورهم، ونشرب في آنيتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء‘‘.

تحفة الأحوذي (5/ 418):

’’اعلم أن البخاري رح عقد باباً بلفظ باب آنية المجوس والميتة وأورد فيه حديث أبي ثعلبة، وفيه: "أما ما ذكرت أنكم بأرض أهل الكتاب فلا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لاتجدوا بداً، فإن لم تجدوا فاغسلوا وكلوا". قال الحافظ: قال بن التين: كذا ترجم وأتى بحديث أبي ثعلبة، وفيه ذكر أهل الكتاب، فلعله يرى أنهم أهل كتاب. وقال ابن المنير: ترجم للمجوس والأحاديث في أهل الكتاب؛ لأنه بنى على أن المحذور من ذلك واحد وهو عدم توقيهم النجاسات. وقال الكرماني: أو حكمه على أحدها بالقياس على الآخر وباعتبار أن المجوس يزعمون أنهم أهل كتاب. قال الحافظ: وأحسن من ذلك أنه أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث منصوصاً على المجوس، فعند الترمذي من طريق أخرى عن أبي ثعلبة: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس، فقال: أنقوها غسلاً واطبخوا فيها. وفي لفظ من وجه آخر عن أبي ثعلبة: قلت: إنا نمر بهذا اليهود والنصارى والمجوس فلانجد غير آنيتهم، الحديث. وهذه طريقة يكثر منها البخاري فما كان في سنده مقال يترجم به ثم يورد في الباب ما يؤخذ الحكم منه بطريق الإلحاق ونحوه.

والحكم في آنية المجوس لايختلف مع الحكم في آنية أهل الكتاب؛ لأن العلة إن كانت لكونهم تحل ذبائحهم كأهل الكتاب فلا إشكال، أو لاتحل فتكون الآنية التي يطبخون فيها ذبائحهم ويغرفون قد تنجست بملاقاة الميتة، فأهل الكتاب كذلك باعتبار أنهم لايتدينون باجتناب النجاسة وبأنهم يطبخون فيها الخنزير ويضعون فيها الخمر وغيرها، ويؤيد الثاني ما أخرجه أبو داود والبزار عن جابر: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين فنستمتع بها فلايعيب ذلك علينا. لفظ أبي داود. وفي رواية البزار: فنغسلها ونأكل فيها. انتهى.

قال النووي: قد يقال: هذا الحديث مخالف لما يقول الفقهاء، فإنهم يقولون: إنه يجوز استعمال أواني المشركين إذا غسلت ولا كراهة فيها بعد الغسل سواء وجد غيرها أم لا، وهذا الحديث يقتضي كراهة استعمالها إن وجد غيرها ولايكفي غسلها في نفي الكراهة وإنما يغسلها ويستعملها إذا لم يجد غيرها، والجواب: أن المراد النهي عن الأكل في آنيتهم التي كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير ويشربون كما صرح به في رواية أبي داود، وإنما نهى عن الأكل فيها بعد الغسل للاستقذار وكونها معتادةً للنجاسة كما يكره الأكل في المحجمة المغسولة، وأما الفقهاء فمرادهم مطلق آنية الكفار التي ليست مستعملةً في النجاسات فهذه يكره استعمالها قبل غسلها، فإذا غسل فلا كراهة فيها؛ لأنها طاهرة وليس فيها استقذار ولم يريدوا نفي الكراهة عن آنيتهم المستعملة في الخنزير وغيره من النجاسات انتهى. وقال الحافظ في الفتح: ومشى بن حزم على ظاهريته فقال: لايجوز استعمال آنية أهل الكتاب إلا بشرطين: أحدهما: أن لايجد غيره. والثاني: غسلها. وأجيب بأن أمره بالغسل عند فقد غيرها دال على طهارتها بالغسل، والأمر باجتنابها عند وجود غيرها للمبالغة في التنفير عنها، كما في حديث سلمة الآتي بعد في الأمر بكسر القدور التي طبخت فيها الميتة، فقال رجل: أو نغسلها؟ فقال: أو ذاك، فأمر بالكسر للمبالغة في التنفير عنها، ثم أذن في الغسل ترخيصاً فكذلك يتجه هذا هنا. انتهى ... (قوله: فارحضوها) أي اغسلوها، قال في القاموس: رحضه كمنعه غسله كأرحضه. انتهى.

قال الخطابي: والأصل في هذا أنه إذا كان معلوماً من حال المشركين أنهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر فإنه لايجوز استعمالها إلا بعد الغسل والتنظيف‘‘. فقط واللہ اعلم

ماخذ :دار الافتاء جامعۃ العلوم الاسلامیۃ بنوری ٹاؤن
فتوی نمبر :144008201122
تاریخ اجراء :16-05-2019