مصنوعی بالوں کے ساتھ نماز کا حکم

سوال کا متن:

کیا ہم مصنوعی بال استعمال کر سکتے ہیں؟ اور کیا ان بالوں میں نماز ادا ہوجاتی ہے؟

جواب کا متن:

سر پر مصنوعی بال لگانے کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ بال کسی دوسرے انسان کے ہوں تو ان کا لگانا گناہِ کبیرہ ہے، اور انسانی بال لگوانے والوں  پر حدیث میں لعنت وارد ہوئی ہے۔اور  اگر مصنوعی بال انسان یا خنزیر  کے نہ ہوں تو ان کا استعمال اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ ان مصنوعی بالوں سے کسی موقع پر دھوکا یا خلافِ حقیقت صورت کا اظہار مقصود نہ ہو۔

ان بالوں میں نماز ادا کرنے کی تفصیل یہ ہے کہ اگر یہ ہٹانے سے ہٹتےہوں تو ان پر مسح نہیں ہوگا،یعنی وضو کے وقت ان کا ہٹاناضروری ہوگا۔اسی طرح اگر ان بالوں کے درمیان سے پانی گزر کر سر تک نہ پہنچتا ہو تو غسل کے وقت بھی ان کا ہٹانا ضروری ہوگا، البتہ اگر پانی گزر کر سر تک پہنچتا ہو تو ان کو ہٹائے بغیر بھی غسلِ واجب ادا ہوجائےگا۔

مذکورہ تفصیل کو مدِنظر رکھتے ہوئے اگر  وضو یا غسل صحیح کیا جائے تو ان بالوں کے ساتھ نماز پڑھنا درست ہے۔

حدیث شریف میں ہے:

"عن ابن عمر  أن النبی ﷺ قال : لعن الله الواصلة و المستوصلة و الواشمة و المستوشمة". ( متفق علیه ، المشکاة : ٣٨١ )
آپ ﷺنے فرمایا : اللہ تعالی نے لعنت فرمائی اس عورت پر جو اپنے بالوں میں کسی دوسرے کے بالوں کا جوڑ لگائے اور اس عورت پر جوکسی دوسری عورت کے بالوں میں اپنے بالوں کا جوڑ لگائے اور جسم گودنے اور گدوانے والی پر ( بھی لعنت فرمائی 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 372):

"وفي اختيار: ووصل الشعر بشعر الآدمي حرام، سواء كان شعرها أو شعر غيرها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والنامصة والمتنمصة». النامصة التي تنتف الشعر من الوجه، والمتنمصة التي يفعل بها ذلك.

(قوله: سواء كان شعرها أو شعر غيرها)؛ لما فيه من التزوير، كما يظهر مما يأتي، وفي شعر غيرها انتفاع بجزء الآدمي أيضاً، لكن في التتارخانية: وإذا وصلت المرأة شعر غيرها بشعرها فهو مكروه، وإنما الرخصة في غير شعر بني آدم تتخذه المرأة؛ لتزيد في قرونها، وهو مروي عن أبي يوسف، وفي الخانية: ولا بأس للمرأة أن تجعل في قرونها وذوائبها شيئاً من الوبر. (قوله: «لعن الله الواصلة» إلخ) الواصلة: التي تصل الشعر بشعر الغير والتي يوصل شعرها بشعر آخر زوراً. والمستوصلة: التي يوصل لها ذلك بطلبها. والواشمة: التي تشم في الوجه والذراع، وهو أن تغرز الجلد بإبرة، ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق. والمستوشمة: التي يفعل بها ذلك بطلبها. والواشرة: التي تفلج أسنانها أي تحددها، وترقق أطرافها، تفعله العجوز تتشبه بالشواب. والمستوشرة: التي يفعل بها بأمرها اهـ اختيار، ومثله في نهاية ابن الأثير، وزاد أنه روي عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أنها قالت: ليس الواصلة بالتي تعنون. ولابأس أن تعرى المرأة عن الشعر، فتصل قرناً من قرونها بصوف أسود، وإنما الواصلة التي تكون بغياً في شبيهتها، فإذا أسنت وصلتها بالقيادة. والواشرة كأنه من وشرت الخشبة بالميشار غير مهموز". اهـ

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 60):

"فلا يصح مسح أعلى الذوائب المشدودة على الرأس".

قوله: "المشدودة على الرأس" أي التي أديرت ملفوفةً على الرأس بحيث لو أرخاها لكانت مسترسلةً، أما لو كان تحته رأس فلا شك في الجواز".

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 154):

"(ولايمنع) الطهارة (ونيم) أي خرء ذباب وبرغوث لم يصل الماء تحته (وحناء) ولو جرمه به يفتى (ودرن ووسخ) عطف تفسير، وكذا دهن ودسومة، (وتراب) وطين ولو (في ظفر مطلقاً) أي قروياً أو مدنياً في الأصح، بخلاف نحو عجين.(و) لا يمنع (ما على ظفر صباغ و) لا (طعام بين أسنانه) أو في سنه المجوف، به يفتى. وقيل: إن صلباً منع، وهو الأصح.

 (قوله: ونيم إلخ) ظاهر الصحاح والقاموس أن الونيم مختص بالذباب نوح أفندي، وهذا بالنظر إلى اللغة، وإلا فالمراد هنا ما يشمل البرغوث؛ لأنه أولى بالحكم.

(قوله: لم يصل الماء تحته)؛ لأن الاحتراز عنه غير ممكن، حلية.(قوله: به يفتى) صرح به في المنية عن الذخيرة في مسألة الحناء والطين والدرن معللاً بالضرورة. قال في شرحها: ولأن الماء ينفذه؛ لتخلله وعدم لزوجته وصلابته، والمعتبر في جميع ذلك نفوذ الماء ووصوله إلى البدن اهـ لكن يرد عليه أن الواجب الغسل، وهو إسالة الماء مع التقاطر، كما مر في أركان الوضوء. والظاهر أن هذه الأشياء تمنع الإسالة، فالأظهر التعليل بالضرورة، ولكن قديقال أيضاً: إن الضرورة في درن الأنف أشد منها في الحناء والطين؛ لندورهما بالنسبة إليه مع أنه تقدم أنه يجب غسل ما تحته فينبغي عدم الوجوب فيه أيضاً، تأمل. (قوله: عطف تفسير) لقول القاموس: الدرن الوسخ، وأشار بهذا إلى أن المراد بالدرن هنا المتولد من الجسد، وهو ما يذهب بالدلك في الحمام، بخلاف الدرن الذي يكون من مخاط الأنف، فإنه لو يابساً يجب إيصال الماء إلى ما تحته، كما مر.(قوله: وكذا دهن) أي كزيت وشيرج، بخلاف نحو شحم وسمن جامد.(قوله: ودسومة) هي أثر الدهن. قال في الشرنبلالية: قال المقدسي: وفي الفتاوى دهن رجليه، ثم توضأ وأمر الماء على رجليه ولم يقبل الماء للدسومة جاز؛ لوجود غسل الرجلين. اهـ.(قوله: في الأصح) مقابلة قول بعضهم: يجوز للقروي؛ لأن درنه من التراب والطين فينفذه الماء لاللمدني؛ لأنه من الودك، شرح المنية.(قوله: بخلاف نحو عجين) أي كعلك وشمع وقشر سمك وخبز ممضوغ متلبد، جوهرة، لكن في النهر: ولو في أظفاره طين أو عجين، فالفتوى على أنه مغتفر قروياً كان أو مدنياً. اهـ. نعم ذكر الخلاف في شرح المنية في العجين واستظهر المنع؛ لأن فيه لزوجة وصلابة تمنع نفوذ الماء. (قوله: به يفتى) صرح به في الخلاصة وقال: لأن الماء شيء لطيف يصل تحته غالباً اهـ ويرد عليه ما قدمناه آنفاً، ومفاده عدم الجواز إذا علم أنه لم يصل الماء تحته، قال في الحلية: وهو أثبت.(قوله: إن صلباً) بضم الصاد المهملة وسكون اللام وهو الشديد، حلية: أي إن كان ممضوغاً مضغاً متأكداً، بحيث تداخلت أجزاؤه وصار له لزوجة وعلاكة كالعجين، شرح المنية.(قوله: وهو الأصح) صرح به في شرح المنية، وقال: لامتناع نفوذ الماء مع عدم الضرورة والحرج ا هـ. ولا يخفى أن هذا التصحيح لا ينافي ما قبله، فافهم". فقط واللہ اعلم

ماخذ :دار الافتاء جامعۃ العلوم الاسلامیۃ بنوری ٹاؤن
فتوی نمبر :144010200251
تاریخ اجراء :19-06-2019