مشروط نفع کی شرط پر قرضہ دینا / مزارعین کا بروکر کو اناج فروخت کرنا

سوال کا متن:

ہم سبزی منڈی اپنی زمینوں سے فصل لاتے ہیں اور بروکر کے ذریعے بیچتے ہیں, اب وہ بروکر کبھی کبھی ہمیں قرض بھی دیتے ہیں, جس کے بدلے ہم اس بات کے پابند ہوتے ہیں کہ اپنی فصل ان کے توسط سے بیچیں گے کسی اور بروکر کے ذریعے نہیں بیچ سکتے۔ اب ایسا معاملہ کرنا شرعاً جائز ہے  یا نہیں؟ کیا یہ قرض پر نفع کے زمرہ میں آئے  گا یا نہیں؟ نیز بیع الحاضر للبادی میں آئے  گا یا نہیں؟ تسلی بخش جواب دے کر ممنون فرمائیں!

جواب کا متن:

صورتِ مسئولہ میں مزارعین کو سبزی منڈی کے بروکر اگر قرض دیتے ہی اس شرط پر ہیں کہ آئندہ فصل بھی اسی بروکر کے توسط سے فروخت کرنا لازمی ہوگا تو شرعاً ایسا قرضہ لینا قرض پر مشروط نفع لینے کی بنا پر حرام ہے۔ جیساکہ فتاوی شامی میں ہے:

موسوعة الفقهيه الكويتيةمیں ہے:

التّعريف 1 - الحاضر‏:‏ ضدّ البادي، والحاضرة ضدّ البادية‏.‏ والحاضر‏:‏ من كان من أهل الحضر، وهو ساكن الحاضرة، وهي المدن والقرى، والرّيف وهو أرض فيها - عادةً - زرع وخصب‏.‏ وقال الشّلبيّ‏:‏ الحاضر‏:‏ المقيم في المدن والقرى‏.‏ والبادي‏:‏ ساكن البادية، وهي ما عدا ذلك المذكور من المدن والقرى والرّيف، قال تعالى‏:‏ ‏{‏وإنْ يأتِ الأحزابُ يَوَدُّوا لو أَنَّهم بَادُونَ في الأَعْرابِ‏}‏ أي نازلون، وقال الشّلبيّ‏:‏ المقيم بالبادية‏.‏ والنّسبة إلى الحاضرة‏:‏ حضريّ، وإلى البادية بدويّ‏.‏ وعبّر بعض المالكيّة‏:‏ ببيع حاضر لعموديّ، والعموديّ هو البدويّ، نسبةً إلى عمود، لأنّ البدو يسكنون الخيام‏.‏... 2 - والمراد ببيع الحاضر للبادي عند الجمهور‏:‏ أن يتولّى الحضريّ بيع سلعة البدويّ، بأن يصير الحاضر سمساراً للبادي البائع‏.‏ قال الحلوانيّ‏:‏ هو أن يمنع السّمسار الحاضرُ القرويَّ من البيع، ويقول له‏:‏ لا تبع أنت، أنا أعلم بذلك، فيتوكّل له، ويبيع ويغالي، ولو تركه يبيع بنفسه لرخّص على النّاس‏.‏ فالبيع - على هذا - هو من الحاضر للحاضر نيابةً عن البادي، بثمن أغلى‏.‏ وعلى هذا التّفسير، تكون اللّام في «ولا يبيع حاضرٌ لباد» على حقيقتها كما يقول ابن عابدين، وهي‏:‏ التّعليل‏.‏ 3 - وذهب بعض الحنفيّة - كصاحب الهداية - إلى أنّ المراد بالحديث‏:‏ أن يبيع الحضريّ سلعته من البدويّ، وذلك طمعاً في الثّمن الغالي، فهو منهيّ عنه، لما فيه من الإضرار بأهل البلد‏.‏ وعلى هذا التّفسير تكون اللّام في «ولا يبيع حاضر لباد» بمعنى من - كما يقول البابرتيّ -‏:‏ فهذا تفسير من قال‏:‏ إنّ الحاضر هو المالك، والبادي هو المشتري‏.‏ قال الخير الرّمليّ‏:‏ ويشهد لصحّة هذا التّفسير، ما في الفصول العماديّة، عن أبي يوسف‏:‏ لو أنّ أعراباً قدموا الكوفة، وأرادوا أن يمتاروا ‏(‏يتزوّدوا من الطّعام‏)‏ منها، ألا ترى أنّ أهل البلدة يمنعون عن الشّراء للحكرة، فهذا أولى‏.‏ وصرّح الحصكفيّ من الحنفيّة، بأنّ الأصحّ - كما في المجتبى - أنّهما‏:‏ السّمسار والبائع ‏(‏وهو التّفسير الأوّل الّذي عليه الجمهور‏)‏ وذلك لوجهين‏:‏ أوّلهما‏:‏ موافقته لآخر الحديث في بعض رواياته‏:‏ «دعوا النّاس، يرزق اللّه بعضهم من بعض» الآخر‏:‏ أنّه عدّي باللام، لا بمن‏.‏ فعلى هذا يكون مذهب الحنفيّة، كالجمهور في تفسير الحديث‏.‏ النّهي عن هذا البيع 4 - لا يختلف الفقهاء في منع هذا البيع‏.‏ فقد ورد النّهي عنه في أحاديث كثيرة منها‏:‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول اللّه قال‏:‏ «لا تَلَقُّوا الرّكبانَ، ولا يبع بعضُكم على بيعِ بعض، ولا تَنَاجَشُوا، ولا يَبع حاضر لباد، ولا تصرُّوا الغنم» ومنها حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما قال‏:‏ قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏:‏ «لا يبع حاضر لباد، دعوا النّاس، يرزق اللّه بعضهم من بعض»، ومنها: حديث أنس رضي الله عنه قال‏:‏ «نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه وأباه» وفي لفظ «وإن كان أخاه لأبيه وأمّه»‏.‏ علّة النّهي عن بيع الحاضر للبادي اختلف الفقهاء في علّة هذا النّهي‏:‏ 5 - أ - فمذهب الجمهور، بناءً على التّفسير الأوّل، أنّ المعنى في النّهي عن ذلك، هو ما يؤدّي إليه هذا البيع من الإضرار بأهل البلد، والتّضييق على النّاس‏.‏ والقصد أن يبيعوا للنّاس برخص‏.‏ قال ابن القاسم‏:‏ لم يختلف أهل العلم في أنّ النّهي عن بيع الحاضر للبادي إنّما هو لنفع الحاضرة، لأنّه متى ترك البدويّ يبيع سلعته، اشتراها النّاس برخص، ويوسّع عليهم السّعر، فإذا تولّى الحاضر بيعها، وامتنع من بيعها إلاّ بسعر البلد، ضاق على أهل البلد، وقد أشار النّبيّ صلى الله عليه وسلم في تعليله إلى هذا المعنى‏.‏ 6- ب - ومذهب بعض الحنفيّة، كالمرغينانيّ - على ما بيّنّا - والكاسانيّ، وكذلك التّمرتاشيّ - فيما يبدو بناءً على التّفسير الثّاني - أنّ المعنى في النّهي عن ذلك، وهو الإضرار بأهل المصر، من جهة أخرى غير الرّخص، وهي‏:‏ أن يكون أهل البلد في حال قحط وعوز إلى الطّعام والعلف، فلا يبيعهما الحضريّ - مع ذلك - إلاّ لأهل البدو، بثمن غال‏‘‘.‏

’’صورته: المصري أخبر بمجيئ قافلة عيرة فتلقاهم و اشتري الجميع و أدخله المصر يبيعه علي ما أراده، فلايخلو إما يضر بأهل البلد أو لا، و الثاني لايخلو من أن يلبس السعر علي الواردين أو لا، فإن كان الأول بأن كان أهل المصر في قحط و ضيق فهو مكروه، باعتبار قبح التضييق المجاور المنفك، و إن كان الثاني فقد لبس على الواردين فقد غر و ضر و هو قبيح فيكره و إلا فلا بأس‘‘. (٥ / ٢٤٠) فقط واللہ اعلم

ماخذ :دار الافتاء جامعۃ العلوم الاسلامیۃ بنوری ٹاؤن
فتوی نمبر :144003200348
تاریخ اجراء :01-12-2018