پانچ دن میں تراویح كے اندر ختمِ قرآن کا حکم

سوال کا متن:

پانچ دن میں تراویح كے اندر ختمِ قرآن كی كیا حیثیت ہے؟

جواب کا متن:

فی نفسہ اس طرح ختم کرنا اگرچہ جائز ہے، بشرطیکہ اتنا تیز نہ پڑھا جائے کہ جس سے حروف کی درست ادائیگی متاثر ہو،لیکن اول تو پڑھنے والا بہت تیز پڑھتا ہے جس سے درست ادائیگی ممکن نہیں رہتی، دوسرے یہ کہ عموما لوگ اس طرح ختم کرنے کے بعد یا تو تراویح ہی نہیں پڑھتے یا کم ازکم جماعت سے تراویح نہیں پڑھتے،یا اپنی الگ جماعت کرتے ہیں،جبکہ پورے رمضان میں تراویح میں ایک قرآن مجید ختم کرنا یا سننا یہ ایک سنت ہے،جبکہ پورے رمضان ترویح پڑھنا یہ دوسری سنت ہے اور پھر مردوں کے لیے ترویح کا جماعت سے پڑھنا یہ الگ مستقل سنت ہے،اور مسجد کی جماعت سے پڑھنا افضل ہے، لہذا جب تک کوئی معقول عذر نہ ہو، انیتس یا ستائیس وغیرہ سے قبل ختم کرنے سے احتراز کرنا چاہئے۔


حوالہ جات

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 46)

(والختم) مرة سنة ومرتين فضيلة وثلاثا أفضل

وفي شرح المنية: ثم إذا ختم قبل آخر الشهر قيل لا يكره له ترك التراويح فيما بقي لأنها شرعت لأجل ختم القرآن مرة قال أبو علي النسفي، وقيل يصليها ويقرأ فيها ما شاء ذكره في الذخيرة اهـ.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 43)

(التراويح سنة) مؤكدة لمواظبة الخلفاء الراشدين (للرجال والنساء) إجماعا

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 43)

(قوله سنة مؤكدة) صححه في الهداية وغيرها، وهو المروي عن أبي حنيفة. وذكر في الاختيار أن أبا يوسف سأل أبا حنيفة عنها وما فعله عمر، فقال: التراويح سنة مؤكدة، ولم يتخرجه عمر من تلقاء نفسه، ولم يكن فيه مبتدعا؛ ولم يأمر به إلا عن أصل لديه وعهد من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ولا ينافيه قول القدوري إنها مستحبة كما فهمه في الهداية عنه، لأنه إنما قال يستحب أن يجتمع الناس، وهو يدل على أن الاجتماع مستحب، وليس فيه دلالة على أن التراويح مستحبة، كذا في العناية. وفي شرح منية المصلي: وحكى غير واحد الإجماع على سنيتها، وتمامه في البحر.

(قوله لمواظبة الخلفاء الراشدين) أي أكثرهم لأن المواظبة عليها وقعت في أثناء خلافة عمر - رضي الله عنه -، ووافقه على ذلك عامة الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا بلا نكير، وكيف لا وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ» كما رواه أبو داود بحر (قوله إجماعا) راجع إلى قول المتن سنة للرجال والنساء، وأشار إلى أنه لا اعتداد بقول الروافض إنها سنة الرجال فقط على ما في الدرر والكافي أو أنها ليست بسنة أصلا كما هو المشهور عنهم على ما في حاشية نوح، لأنهم أهل بدعة يتبعون أهواءهم لا يعولون على كتاب ولا سنة، وينكرون الأحاديث الصحيحة

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 45)

(والجماعة فيها سنة على الكفاية) في الأصح، فلو تركها أهل مسجد أثموا إلا لو ترك بعضهم، وكل ما شرع بجماعة فالمسجد فيه أفضل قاله الحلبي

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 45)

(قوله والجماعة فيها سنة على الكفاية إلخ) أفاد أن أصل التراويح سنة عين، فلو تركها واحد كره، بخلاف صلاتها بالجماعة فإنها سنة كفاية، فلو تركها الكل أساءوا؛ أما لو تخلف عنها رجل من أفراد الناس وصلى في بيته فقد ترك الفضيلة، وإن صلى أحد في البيت بالجماعة لم ينالوا فضل جماعة المسجد وهكذا في المكتوبات كما في المنية وهل المراد أنها سنة كفاية لأهل كل مسجد من البلدة أو مسجد واحد منها أو من المحلة؟ ظاهر كلام الشارح الأول. واستظهر ط الثاني. ويظهر لي الثالث، لقول المنية: حتى لو ترك أهل محلة كلهم الجماعة فقد تركوا السنة وأساءوا. اهـ.

وظاهر كلامهم هنا أن المسنون كفاية إقامتها بالجماعة في المسجد، حتى لو أقاموها جماعة في بيوتهم ولم تقم في المسجد أثم الكل، وما قدمناه عن المنية فهو في حق البعض المختلف عنها. وقيل إن الجماعة فيها سنة عين فمن صلاها وحده أساء وإن صليت في المساجد وبه كان يفتي ظهير الدين. وقيل تستحب في البيت إلا لفقيه عظيم يقتدى به، فيكون في حضوره ترغيب غيره. والصحيح قول الجمهور إنها سنة كفاية، وتمامه في البحر

الفتاوى الهندية (1/ 116)

وإن صلى بجماعة في البيت اختلف فيه المشايخ والصحيح أن للجماعة في البيت فضيلة وللجماعة في المسجد فضيلة أخرى فإذا صلى في البيت بجماعة فقد حاز فضيلة أدائها بالجماعة وترك الفضيلة الأخرى، هكذا قاله القاضي الإمام أبو علي النسفي، والصحيح أن أداءها بالجماعة في المسجد أفضل وكذلك في المكتوبات ولو كان الفقيه قارئا فالأفضل والأحسن يصلي بقراءة نفسه ولا يقتدي بغيره، كذا في فتاوى قاضي خان.

الفتاوى الهندية (1/ 118)

وينبغي للإمام إذا أراد الختم أن يختم في ليلة السابع والعشرين، كذا في المحيط يكره أن يعجل ختم القرآن في ليلة إحدى وعشرين أو قبلها وحكي أن المشايخ - رحمهم الله تعالى - جعلوا القرآن على خمسمائة وأربعين ركوعا وأعلموا ذلك في المصاحف حتى يحصل الختم في ليلة السابع والعشرين وفي غير هذا البلد كانت المصاحف معملة بعشر من الآيات وجعلوا ذلك ركوعا ليقرأ في كل ركعة من التراويح القدر المسنون، كذا في فتاوى قاضي خان.

لو حصل الختم ليلة التاسع عشر أو الحادي والعشرين لا تترك التراويح في بقية الشهر؛ لأنها سنة، كذا في الجوهرة النيرة الأصح أنه يكره له الترك، كذا في السراج الوهاج.


مجيب
نواب الدین
مفتیان
محمد حسین خلیل خیل صاحب
سعید احمد حسن صاحب
ماخذ :دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی
فتوی نمبر :76824
تاریخ اجراء :2022-05-21