ریشم کا کپڑا پہننا

سوال کا متن:

ایک کپڑا ہے جس میں ٪20فیصد ریشم ہے اور ٪80فیصد اون ہے۔
کیا یہ کپڑا پہننا مرد کے لیے جائز ہے یا نہیں؟

جواب کا متن:

چونکہ اس کپڑے میں ریشم مغلوب ہے،اس لیے اس کے پہننے کی گنجائش ہے۔
حوالہ جات
أما ما كان سداه حريرا ولحمته غير حرير فلا بأس بلبسه بلا خلاف بين العلماء ، وهو الصحيح وعليه عامة المشايخ رحمهم الله تعالى ذكر شيخ الإسلام في شرح السير الثوب ،إذا كانت لحمته من قطن ،وكان سداه من إبريسم ، فإن كان الإبريسم يرى ،كره للرجال لبسه ، وإن كان لا يرى لا يكره لهم لبسه هذا هو الكلام في غير حالة الحرب.( الفتاوى الهندية :43/155 (
وما كان من الثياب الغالب عليه القز، كالخز ،ونحوه ،لا بأس ،ويكره ما كان ظاهره القز ، وكذا ما كان خط منه خز وخط منه قز ، وهو ظاهر لا خير فيه ، كذا في القنية .وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يرى بأسا بلبس الخز للرجال وإن كان سداه حريرا . قال العبد : الخز في زمانهم كان من أوبار ذلك الحيوان المائي الذي يسمى بالعربية خزا، وقضا عة ،وبالتركية ( قندز ) واليوم يتخذ من الحرير العفن، فيجب أن يكره كالقز ، كذا في الملتقط ، قال محمد رحمه الله تعالى :لا بأس بالخز إذا لم يكن فيه شهرة ،وإلا فلا خير فيه ، كذا في الغياث.(الفتاوی الھندیہ:43/161)
( قوله أو خط منه خز إلخ ) أقول : ليس المراد بالخط ما يكون في السدى طولا؛لأن السدى لا يعتبر ولو كان كله قزا، بل المراد بالخط ما يكون في اللحمة عرضا ، فإذا كان المراد ذلك ظهر منه جواب آخر عن المسألة السابقة ،بأن يقال إذا خلطت اللحمة بإبريسم ،وغيره بحيث يرى كله إبريسما، كره وإن كان كل واحد مستبينا ،كالطراز لم يكره ، لأن ظاهر المذهب عدم الجمع ،فيما لم يبلغ أربع أصابع، ويظهر لي أن هذا الجواب أحسن من الجواب السابق، فتأمل فيه. (رد المحتار:26/ 357)
مجيب
ریاض احمد صاحب
مفتیان
مفتی فیصل احمد صاحب
مفتی سعید احمد حسن صاحب
ماخذ :دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی
فتوی نمبر :56811
تاریخ اجراء :2017-01-30